فهرس الكتاب

الصفحة 15107 من 20604

وعن أحمد رواية: أنه لا يملك إجبارها. وأخرى: نعم. ويحمل الحديث على غير الأب. وعندهم إذا بلغت تسع سنين لها إذن معتبر، وإن لم تبلغها فلا إذن لها، ولا يجوز عندهم لغير الأب تزويجها كمذهبنا.

وقال أبو حنيفة: يجوز لكل وارث -وفي رواية: يجوز لكل عصبة- ويكون لها الخيار بعد البلوغ، وعن أحمد مثله. والجد عندنا عند عدمه كالأب [1] .

وقال صاحب"المغني": الكبيرة لا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا بإذنها في قول أهل العلم، إلا الحسن فإن عنده للأب تزويجها وإن كرهت. وقال النخعي: يزوج ابنته إذا كانت في عياله، وإن كانت بائنة مع عياله استأمرها [2] .

(1) انظر هذِه المسألة في:"مختصر اختلاف العلماء"2/ 256،"المنتقى"3/ 273 - 274،"الأم"5/ 16،"الإشراف"1/ 31،"المغني"9/ 407.

(2) "المغني"9/ 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت