فهرس الكتاب

الصفحة 15116 من 20604

واستدل الخطابي به على أبي حنيفة في قوله: لا تزوج البكر البالغ إلا برضاها؛ وذلك أن الثيوبة إنما ذكرت ليعلم علة الحكم، فدل أن حكم البكر بخلاف ذَلِكَ [1] ، وهذا ياتي في رواية أنها ثيب، دون رواية أنها بكر.

(1) "أعلام الحديث"3/ 1972.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت