فهرس الكتاب

الصفحة 15136 من 20604

حديث محمد بن حاطب رفعه:"فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف"أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن. وصححه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد [1] .

وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلمًا إخراجه، وهو صحيح.

وفي رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عن غير أبيه من حديث عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره نكاح السر حَتَّى يضرب بدف، ويقول:"أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم" [2] .

وحديث بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من بعض مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها:"إن كنت نذرت فأوفي نذرك".

رواه الترمذي وقال: حسن صحيح [3] ، ونازعه ابن القطان [4] .

ورواه ابن حبان في"صحيحه"بطريق جيد. وفيه: فقعد - عليه السلام - وضربت بالدف [5] .

(1) الترمذي (1088) ، والنسائي 6/ 127، وابن ماجه (1896) ، والحاكم 2/ 184، ولم أجده عند ابن حبان.

(2) "المسند"4/ 77 - 78.

(3) الترمذي (3690) .

(4) قال ابن القطان: وليس كذلك؛ لأن في إسناده عليّ بن الحسين بن واقد، فقد قال فيه أبو حاتم: ضعيف، وقال العقيلي: كان مرجئًا. اهـ.

"بيان الوهم والإيهام"5/ 251 - 252.

(5) ابن حبان 10/ 232 (4386) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت