فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تأخذوا منه شيئًا) فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته [1] ، وروى ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا. والنش نصف الأوقية، فذلك خمسمائة وثمانون درهمًا [2] . وقال ابن شهاب: اثني عشر أوقية فذلك أربعمائة درهم [3] .
قلت: الصواب: اثنتا عشرة أوقية ونشًا، والجملة خمسمائة؛ لأن الأوقية أربعون درهمًا. والنش نصف أوقية. وكذا أخرجه مسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة [4] .
وأغرب الحاكم فاستدركه وقال: صحيح الإسناد، وعليه العمل. قال: وإنما أصدق النجاشي أم حبيبة أربعمائة دينار استعمالًا لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع لاستعانة الشارع به في ذَلِكَ [5] .
قلت: وقيل مائتي دينار. وفي أبو داود: أربعة آلاف درهم [6] ، نعم في الترمذي قال عمر: ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئًا من نسائه ولا [أنكح شيئًا من] [7] بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهمًا، ثم قال: حسن صحيح [8] .
(1) عبد الرزاق 6/ 180 (10420) .
(2) ورد في هامش الأصل: كذا في أصله: (وثمانون درهمًا) وفيه نظر، والظاهر أنه خطأ؛ لأن الأوقية أربعون والنش عشرون فالجملة خمسمائة، والله أعلم. ثم وقفت على بقية الكلام وهو صحيح ورودًا، وقد اعترضه شيخنا المؤلف عقيبه. [قلت: الذي في عبد الرزاق 6/ 177 (10407) : خمسمائة درهم، لا خمسمائة وثمانون درهمًا] .
(3) عبد الرزاق 6/ 176 - 177 (10405) .
(4) مسلم (1426) كتاب النكاح، باب: الصداق.
(5) "المستدرك"4/ 22.
(6) أبو داود (2108) .
(7) زيادة يقتضيها السياق، من الترمذي.
(8) الترمذي (1114) .