وروى جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليًّا قال: الصداق ما تراضى به الزوجان [1] . ولما رواه أبو عمر من حديث مجالد، عن عامر رماه بالانقطاع [2] .
قال البيهقي: وأنكر من حديث الأودي هذا ما رواه مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، (عن عمرو بن دينار) [3] ، عن جابر مرفوعًا:"لا مهر دون عشرة دراهم". وهو منكر، حجاج لا يحتج به، ولم يأت به عنه غير مبشر.
وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه [4] . وقال الجوزقاني لما ذكره: هذا (حديث) [5] منكر، لم يروه عن عطاء وعمرو بن دينار إلا الحجاج بن أرطاة، ولا رواه عنه إلا مبشر، وتفرد به عنه بقية [6] .
قال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل [7] .
وقال ابن عبد البر: لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث [8] .
وروى أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا:"ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير" [9] .
(1) "معرفة السنن والآثار"10/ 218.
(2) الذي في"الاستذكار"16/ 73: عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن عليّ، وهو منقطع عندهم ضعيف. اهـ.
(3) كذا في الأصول، وفي"معرفة السنن": عن عطاء وعمرو بن دينار.
(4) "معرفة السنن والآثار"10/ 218 - 219.
(5) من (غ) .
(6) "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير"2/ 138 (532) .
(7) "الكامل في الضعفاء"8/ 164.
(8) "الاستذكار"16/ 73.
(9) رواه البيهقي في"السنن الكبرى"7/ 239 ثم قال: أبو هارون العبدي غير محتج به. اهـ.