فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثالثها: حديثه أيضًا: أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ.
رابعها: حديثه أيضًا: بَنَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ.
وقد سلف الكلام على ذَلِكَ في الباب قبله.
وفي حديث عبد الرحمن: استحبابُ الذبح في الولائم لمن وجد ذَلِكَ.
وفيه: أن الوليمة قد تكون بعد البناء؛ لأن قوله:"أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ"كان بعد البناء، وروى أشهب عن مالك أنه لا بأس بالوليمة بعد البناء. وإنما معنى الوليمة اشتهار النكاح وإعلانه إذ قد تهلك البينة، قاله ربيعة ومالك [1] . فكيفما وقع به الاشتهار جاز النكاح.
والحيس: التمر، والسمن، والأقط. قال ابن وضاح: ينزع نواه ويخلط بالسويق.
وقول أنس: (فدعوت رجالًا إلى طعام) .
فيه: أن لصاحب الوليمة أن يبعث الرسل فيمن يحضر وليمته، وإن لم يتولَّ ذَلِكَ بنفسه.
(1) انظر:"النوادر والزيادات"4/ 571 - 572،"المنتقى"3/ 348.