فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
84 -باب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا
5192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» . [انظر: 2066 - مسلم: 1026 - فتح 9/ 293] .
ذكر فيه حديث معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه".
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، وفي لفظ:"لا يحل"مكان:"لا تصوم"ويأتي [1] ، ولأبي داود:"لا تصومن امرأة يومًا سوى شهر رمضان، وزوجها شاهد إلا بإذنه"وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، واللفظ له [2] ، وهو طبق ما ترجم له، ولابن الجوزي في"حدائقه"من حديث ليث، عن عطاء، عن ابن عباس: سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حق الرجل على امرأته؟ قال:"لا تصوم يومًا تطوعًا إلا بإذنه" [3] . مع أن
(1) سيأتي برقم (5195) باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه.
(2) أبو داود (2458) ، والترمذي (782) وابن حبان 8/ 339 (3573) ، ورواه أيضًا ابن ماجه (1761) .
(3) رواه أبو يعلى كما في"إتحاف الخيرة"4/ 77 (3198) ، و"المطالب العالية"8/ 332 (1664) مطولًا من هذا الطريق. وليث هو ابن أبي سليم، قال الحافظ في"التقريب" (5685) : صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك. اهـ.
ورواه البيهقي 7/ 292 - 293 من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا. ورواه مسدد كما في"المطالب"8/ 334 (1665) ، والبزار كما في"الكشف" (1464) ، وأبو يعلى في"المسند"4/ 340 - 341 (2455) .
قال الهيثمي في"المجمع"4/ 306 - 307: فيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله ثقات اهـ.
وضعفه البوصيري في"إتحاف الخيرة"4/ 75 (3196) ، والألباني في"الضعيفة"بعد حديث (3515) .