فهرس الكتاب

الصفحة 15334 من 20604

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سُئِلَ: المرأة تصدق من مال زوجها؟ قال: لا إلا من قوتها، والأجر بينهما، وأما من ماله فلا [1] .

وقال ابن شهاب: أذن للمرأة أن تصدق من بيت زوجها باليسير. وقد سلف إيضاح ذلك في الزكاة.

(1) رواه أبو داود (1688) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت