فهرس الكتاب

الصفحة 15358 من 20604

ثم الحديث رد على من جوزه من أصحابنا بإذن الزوج، وفي"مسند أحمد"من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه: نهى عنه إلا من داء [1] .

والتحريم إما لكونه تدليسًا، أو شعار الفاجرات، أو تغيير خلق الله. ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته (ولو شعرة) [2] . وفي لفظ: سئلت عن قشر الوجه فقالت: إن كان شيء ولدت وهو بها فلا يحل لها إخراجه، وإن كان في شيء حدث فلا بأس بقشره. وفي لفظ: إن كان للزوج فافعلي. ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر، مالم يكن الوصل شعرًا [3] .

فصل:

يدخل في ترجمة الباب ما لو أراد وطأها في الدبر، فإنه يحرم عليها إعانته.

وفيه: عدة أحاديث أفردت بالتأليف، وصحح ابن حبان منها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - [4] ، وابن حزم حديث خزيمة بن ثابت وابن عباس أيضًا [5] ، وحسنن الترمذي حديث ابن عمر [6] .

(1) أحمد 1/ 415 - 416.

(2) من (غ) .

(3) "غريب الحديث"1/ 104.

(4) ابن حبان 9/ 516 (4202) .

(5) "المحلى"10/ 70.

(6) كذا في الأصول وهو خطأ، فقد روى البخاري (4526، 4527) في كتاب التفسير، باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} عن ابن عمر الرخصة في إتيان النساء في الدبر، واستوفى الحافظ في"التلخيص"3/ 183 - 185 تخريج ما جاء عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت