فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إلى ما رواه أهل العراق؛ لأن حديث أنس بصري، وصار فيه أهل العراق إلى ما رواه أهل المدينة، وقول أهل المدينة أولى؛ لقول أنس: السنة كذا، والصحابي إذا ذكر السنة بالألف واللام فإنما أشار إلى سنته - عليه السلام -، وقد خرج بذلك أيضًا كما سلف. واللام في قوله:"للبكر سبع وللثيب ثلاث"لام الملك، فدل أن ذلك حق من حقوقها فمحال أن يحاسبها بذلك.
وقول ابن المسيب والحسن خلاف الآثار، فلا معنى له، وكذلك قال أبو عمر فيه: عجيب؛ لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة عن أم سلمة، وصار فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل العراق عن أنس [1] .
واحتج أبو حنيفة وداود ومن قال بالتسوية بين البكر والثيب بما يجب من العدل بين النساء، وبحديث عائشة - رضي الله عنها - وأبي هريرة المذكررين في آخر الباب قبله [2] .
قال محمد بن الحسن: لأن الحرمة لهما سواء، ولم يكن - عليه السلام - يؤثر واحدة على أخرى. واحتج بقوله:"إن سبعت لكِ سبعت لنسائي، وإن"
= قال عياض: كان إمامًا في الفقه لمالك وكان في الحديث لا ينازع، سمع منه خلق كثير، وصنف"مسند مالك"،"كتاب الصلاة"،"الإيمان"،"قصص الأنبياء"توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.
انظر ترجمته في:"جذوة المقتبس"113/ 114،"بغية الملتمس"175 - 176،"سير أعلام النبلاء"15/ 240 - 241.
(1) "التمهيد"17/ 246.
(2) يقصد أثناء شرحه لباب: العدل بين النساء {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} وحديث عائشة:"اللهم هذا قسمي فيما أملك"... الحديث. وحديث أبي هريرة:"من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل".