وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقًا للأمة، روي هذا عن ابن عباس، وبه قال أحمد وإسحاق [1] .
فائدة:
عند ابن أبي حاتم: عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا: قالت أم سليم: ألا تتزوج في الأنصار؟ قال:"إن فيهن غيرة". قال أبي: المرسل أصح [2] .
(1) انظر هذِه المسألة في:"مختصر اختلاف العلماء"2/ 304 - 306، و"الاستذكار"16/ 229 - 231، و"الإشراف"1/ 101 - 102.
(2) "علل الحديث"1/ 419 (1261) .