فهرس الكتاب

الصفحة 15499 من 20604

وقد أخرجه النسائي من حديثه، كما رواه الجماعة [1] بلفظ: فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال - عليه السلام:"ليراجعها". فردها علي. وقال:"إذا طهرت فليطلق أو يمسك" [2] .

قال: وأما قول من قال: الأمر بمراجعتها حائضًا طلقة تعتد بها، قلنا ليس ذلك دليلًا على ما زعمتم؛ لأن ابن عمر لا شك إذا طلقها حائضًا فقد اجتنبها. قلنا: أمره - عليه السلام - برفض فراقه لها، وأن يراجعها كما كانت قبل بلا شك [3] .

فصل:

قال ابن حزم: وأما الاختلاف في طلاق الثلاث مجموعة، فزعم قوم أنه بدعة، ثم اختلفوا، فقالت طائفة منهم: لا يقع البتة؛ لأن البدعة مردودة.

وقالت طائفة منهم: يرد إلى حكم الواحد المأمور، بأن يكون حكم الطلاق كذلك.

وقالت طائفة: ليست بدعة ولكنها سنة، لا كراهة فيها. احتج من قال أنها تبطل بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: 1] وبقوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وبقوله: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 231] قالوا: فلا يكون طلاقًا إلا ما كان بهذِه الصفة.

(1) البخاري (4908) ، ومسلم (1471) ، وأبو داود (2179) ، والترمذي (1175) ، وابن ماجه (2019) .

(2) النسائي 6/ 139.

(3) "المحلى"10/ 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت