واختلف في البتة، وحبلك على غاربك هل ينوي؟ على قولين لهم، قال مالك في الأول: نعم. وخالف ابن القصار، وفي"المدونة"في الثاني: لا [1] . وفي كتاب محمد خلافه، وهذا إذا لم يكن دخول.
وقال أشهب في كتاب أبي الفرج: ينوي الخلية والبرية وإن كان بتًا.
وقال محمد بن عبد الحكم في حبلك على غاربك وشأنك: بها واحدة [2] .
وقال مالك عند ابن خويزمنداد في الحرإم: إنها واحدة بائنة وإن دخل بها. وقال أبو مصعب: هي واحدة إن لم يدخل بها [3] .
(1) "المدونة"2/ 282.
(2) انظر:"النوادر والزيادات"5/ 151، 152.
(3) انظر:"عقد الجواهر الثمينة"2/ 511.