فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
خامسها: حديث ابن عباس مرفوعًا:"لا طلاق فيما لا يملك"أخرجه الدارقطني أيضًا من حديث عمرو بن يونس، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن يحيي بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس، يرفعه [1] . وسليمان هذا ضعفوه.
سادسها: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال:"طلق ما لا يملك"أخرجه الدارقطني من حديث خالد بن يزيد (القرني) [2] ، أنبأ عبد الرحمن بن مسهر، ثنا أبو خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن ابن جبير، عن ابن عمر، به [3] .
وأخرجه أيضًا من حديث عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه بنحوه، مرفوعًا [4] .
أخرجه ابن ماجه من حديث علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، [عن عروة] [5] عن المسور بن مخرمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا طلاق قبل نكاح" [6] .
ومن حديث ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس، يرفعه:"إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" [7] .
(1) "السنن"4/ 16.
(2) في الأصل: المقبري، والمثبت من"سنن الدارقطني"وهو الصواب، وخالد بن يزيد القرني له ترجمة في"الجرح والتعديل"3/ 361 (1634) .
(3) "السنن"4/ 16.
(4) "السنن"4/ 20.
(5) ساقط من الأصل، والمثبت من"سنن ابن ماجه".
(6) "سنن ابن ماجه" (2048) .
(7) "سنن ابن ماجه" (2081) .