فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقد أجمعوا أن من نسي أن تكون له زوجة، فقصد إليها فطلقها، أن طلاقها واقع، ولم يبطلوا طلاقه بسهوه، ولم يدخل هذا السهو في السهو المعفو عنه، وكذلك الإكراه [1] .
واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث:"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب عقله". وهو حديث ضعيف من طريق أبي هريرة، أخرجه الترمذي وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف. [2] .
وأخرجه ابن حزم من حديث عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس [3] ، فالله أعلم.
وقال مهنا: حدثني أحمد، ثنا حجاج، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عكرمة قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، فأنكر أحمد وقال: هو عن الأعمش، عن إبراهيم، عن (عابس) [4] بن ربيعة، عن عليٍّ.
وأخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عمن سمع عليًّا - رضي الله عنه - يقول، فذكره. وقال المروزي: ذُكر لأحمد نصر بن باب، فقال: ما كتبنا عنه إلا عن شعبة، عن مسعر، عن ابن عون، أن ابن عمر طلق عن ابن له معتوه.
(1) "شرح معاني الآثار"3/ 95 - 96.
(2) الترمذي (1191) .
(3) "المحلى"10/ 203.
(4) في الأصل: عامر، والمثبت من"المصنف"لابن أبي شيبة 4/ 74، وعابس بن ربيعة يروي عن علي كما في"تهذيب الكمال"13/ 472 أما عامر بن ربيعة فهو صحابي.