فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
باب: تفسير الشبهات، ويشعر به قوله - صلى الله عليه وسلم:"كيف وقد قيل؟"والورع فيه ظاهر.
وقبلها ابن عباس والحسن وإسحاق وأحمد وحدها، وتحلف مع ذلك [1] .
ولم يقبلها الشافعي وحدها، بل مع ثلاث نسوة أخريات [2] ، وقبلها مالك مع أخرى [3] .
ولم يقبل أبو حنيفة فيه شهادة النساء المتمحضات من غير ذكر [4] .
وقال الإصطخري: إنما يثبت بالنساء المتمحضات.
وفي الحديث شهادة المرضعة عَلَى فعل نفسها. وقال أصحابنا: لا تقبل، وكذا إن ذكرت أجرة عَلَى الأصح للتهمة.
وقيل: تقبل في ثبوت المحرمية دون الأجرة، وإن لم تذكر أجرة فالأصح قبول شهادتها، فإنها لم تجرَّ لنفسها نفعًا، ولم تدفع ضررًا.
وقيل: لا تقبل أيضًا كما لو قالت: أشهد أني ولدته [5] .
وادعى ابن بطال الإجماع عَلَى أن شهادة المرأة الواحدة لا تجوز في الرضاع وشبهه [6] .
وهو غريب عجيب فقد قبلها جماعة كما أسلفناه، وقبلها مالك وحدها، بشرط أن يفشو ذَلِكَ في الأهل والجيران فإن شهدت امرأتان
(1) "المغني"11/ 340.
(2) "روضة الطالبين"9/ 36.
(3) "عيون المجالس"3/ 1392.
(4) "الهداية"1/ 246.
(5) "الشرح الكبير"24/ 274."روضة الطالبين"9/ 36.
(6) "شرح ابن بطال"7/ 202 - 203.