فهرس الكتاب

الصفحة 15653 من 20604

السابعة: أنه من بانت منه زوجته بخلع أو فدية، بما تكون المرأة فيه أولى بنفسها من زوجها ولا رجعة له عليها أنه يجوز له خطبتها في عدتها , ولا بأس على المرأة بإجابته إلى ذلك؛ لأنه - عليه السلام - شفع إلى بريرة، وخطبها على زوجها الذي بانت منه، بصريح الخطبة التي هي محظورة في العدة، ولو أن غيره كان الراغب فيها لما جاز له التصريح بالخطبة.

الثامنة: أن أمره مخالف لشفاعته، فأمره للوجوب بخلاف شفاعته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت