عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ:"اعْرِفْ وِكَاءَهَا -أَوْ قَالَ: وِعَاءَهَا- وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدهَا إِلَيْهِ". قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ -أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ- فَقَالَ:"وَمَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَرْعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا". قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ قَالَ:"لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ".
الكلام عليه من وجوه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه في نحو عشرة مواضع، هنا كما ترى، وفي الشرب، في شرب الناس والدواب من الأنهار، عن إسماعيل، عن مالك [1] .
وفي اللقَطَة في مواضع، عن عبد الله بن يُوسف، عن مالِك [2] . وعن قُتيبة عن إسماعيل [3] . وعن عَمْرو بن العباس، عن ابن مهدي. وعن محمد بن يوسف؛ كلاهما عن سُفيان [4] . وفي الأدب عن محمد (عن) [5] إسماعيل بن جَعْفر؛ كلهم عن ربيعة [6] .
وفي الطلاق، في باب حُكْمِ المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد به [7] . وأخرجه
(1) سيأتي برقم (2372) .
(2) سيأتي برقم (2429) باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة.
(3) سيأتي برقم (2436) باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة.
(4) سيأتيان برقم (2427) ، (2438) .
(5) في (س) ، (ج) : بن، والمثبت الموافق لما في"الصحيح".
(6) سيأتي برقم (6112) باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله.
(7) سياقى برقم (5292) .