فهرس الكتاب

الصفحة 15782 من 20604

قال أبو عمر: وكان مالك يقول: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني، أو ينفي حملًا أو ولدًا منها، ووافقه يحيى بن سعيد وأبو الزناد والليث وعثمان البتي أنها لا تجب إلا بالرؤية أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء، وعندهم إذا قال لزوجته: يا زانية جلد الحد، وحجتهم قائمة من الآثار، منها قوله: (أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا) . ومنها حديث أبي داود عن هلال: يا رسول الله: رأيت بعيني وسمعت بأذني [1] . فلا يجوز تعدي ذلك [2] .

(1) أبو داود (2256) . وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (388) .

(2) "التمهيد"6/ 204 - 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت