فهرس الكتاب

الصفحة 15890 من 20604

وقال مالك: لا تمتشط بهما ولا بشيء مما يختمر، وإنما تمتشط بالسدر ونحوه مما لا يختمر في رأسها. ونهى عن الامتشاط [1] ، وكره الخضاب ابن عمر وأم سلمة وعروة وسعيد بن المسيب، وقال ابن المنذر: لا يحفظ عن سائر أهل العلم في ذلك خلافًا.

والخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها قال: وأجمعوا أنه لا يجوز لها لباس المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد، وقد رخص في السواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي [2] ، وكره الزهري لبسه [3] ، وكان عروة يقول: لا تلبسوا من الحمرة إلا العصب. وقال الثوري: تتقى المصبوغ إلا ثوب عصب.

وقال الزهري: لا تلبس العصب [4] . وهو خلاف الحديث، وكان الشافعي يقول: كل صبغ يكون زينة ووشي في الثوب كان زينة أو تلميع مثل العصب والحبرة والوشي وغيره، فلا تلبسه الحاد غليظًا كان أو رقيقًا [5] .

وعن مالك: تجتنب الحناء والصباغ إلا السواد، فلها لبسه وإن كان حريرًا, ولا تلبس الملون من الصوف وغيره ولا أدكن ولا أخضر. وقال في"المدونة": إلا أن لا تجد غيره فيجوز لها لبسه قال: ولا تلبس رقيق ولا عصب اليمن. ووسع في غليظه، وتلبس رقيق البياض وغليظه من الحرير والكتان والقطن [6] .

(1) "الموطأ"ص (370) .

(2) "الإشراف"1/ 270، 271.

(3) رواه عبد الرزاق 7/ 44.

(4) رواه عبد الرزاق 7/ 44.

(5) "الأم"5/ 214.

(6) "المدونة"2/ 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت