فهرس الكتاب

الصفحة 15908 من 20604

وذكر ابن القصار عن الشافعي أنه إذا دخل بها فقال: لم أطأ. وقالت: وطئني. فالقول قول الزوج؛ لأن الخلوة غير المسيس الذي يوجب المهر.

وروى ابن علية عن عوف عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون: من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجبت العدة والمهر [1] . وبهذا احتج الكوفيون بأنه معلوم أنه لا يرخى الستر غالبًا إلا للوطء؛ فهي دلالة عليه.

(1) ابن أبي شيبة 3/ 512 (16689) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت