فهرس الكتاب

الصفحة 15915 من 20604

فصل:

قول البخاري: (التي لم يفرض لها) . قال ابن التين: يريد من فرض لها حسبها نصف صداقها. قال: وهذا قول ابن عمر وابن المسيب ومالك.

قال: ومعنى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] أي: مع المتعة، ثم نقل عن سعيد بن جبير والضحاك ومجاهد في المطلقة قبل الدخول ولا فرض: هي لها واجبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت