فهرس الكتاب

الصفحة 15997 من 20604

وأصله في"جامع الترمذي" [1] : فإن لمح بعضهم فيه الوجوب قيل له: ليس كما زعمت؛ لأنه صح عند مسلم أنه - عليه السلام - خرج من الخلاء فأُتِيَ بطعامٍ فقيل: ألا تتوضأ؟ فقال:"أأصلي فأتوضأ" [2] . وينوي بغسلها العبادة؛ لأنه إذا نوى كالأكل التقوي على الطاعة كان التأهب بالغسل له غناء، ويغسل يديه أيضًا بعد الأكل وغسلها (بعد الأكل وغسلها) [3] مالك أول القوم وآخرهم قال: هو الأولى.

فصل:

وأن يجعل طعامه على الأرض دون خوان. كما جاء في الحديث: لم يأكل - عليه السلام - على خوان. فإن لم تطمئن بذلك نفسه وضعه على سفرة، وإن وضعه على مائدة جاز، وإن كانت بدعة ولا كراهة، ولا يباشر به الأرض؛ لئلا يتعلق به شيء -والعياذ بالله- يتأذى منه، وكان - عليه السلام - لا يأكل إلا على السُّفَر.

فصل:

وأن يجلس على الأرض وينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى، ولا يضطجع.

(1) "سنن الترمذي" (1846) ، ورواه أبو داود (3761) ، وأحمد 5/ 441 والحاكم في"المستدرك"4/ 106 - 107 وقال أبو داود: وهو ضعيف، وقال الترمذي غريب. وقال الحاكم: تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم الرماني وانفراده على علو كله أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب وتعقبه الذهبي بقوله: مع ضعف قيس فيه إرسال، وضعفه الألباني في"الضعيفة" (168) .

(2) مسلم برقم (374/ 119) كتاب: الحيض، باب: جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك.

(3) كذا في الأصول، ولعلها مكررة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت