فهرس الكتاب

الصفحة 16004 من 20604

عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يعطى الرجل بشماله شيئًا أو يأخذ شيئًا [1] .

فصل:

وألا ينهش النهشة ثم يردها في الصحفة، ويأكل في الملأ كأكله في الخلوة، ولا يأكل في سُكُرُّجَة [2] ، ولا خبزًا مرققًا للاتباع، فإن فعل فلا حرج، ولا يأكل في آنية ذهب ولا فضة؛ للنص [3] ، ولا في رفيع نوعه كالياقوت وشبهه، فإن انتهى أكله بلفظه فأسقط عن الفتات، ذكر أبو هلال العسكري في كتاب"البقايا": أن أبا حنيفة كان يسميه الرغم، وفي"ربيع الأبرار"عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من لقط ما حول الخوان حرم الله جسده على النار"وفي لفظ:"عوفي في ولده وولد ولده من الحمق، وعاش في سعة" [4] .

فصل:

ويمسح أصابعه بعد لعقها بالمنديل، وقال مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسحها (برحله) [5] . وأن يستعمل الأشنان، ويأخذه بيمينه، كما فعله بشير السلمي، وكانت له صحبة ذكره ابن طاهر وإن كان ابن العربي قال: لست أدري من أين قاله أصحابنا.

(1) رواه ابن حبان في"صحيحه"12/ 32 (5228) .

(2) هي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأُدْم، وهي فارسية. انظر:"النهاية في غريب الحديث والأثر"2/ 384.

(3) سيأتي برقم (5426) كتاب الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض.

(4) قلت: ورواه القضاعي في"مسنده"1/ 316 - 317 (533) ورواه ابن الجوزي في"العلل المتناهية"2/ 178 - 179: لا يصح وقال الخطيب: عبد الصمد قد ضعفوه.

(5) في (س) : (برجله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت