فهرس الكتاب

الصفحة 16201 من 20604

فصل:

وسادسها: في وقتها:

وعند المالكية: ضحى إلى الزوال [1] .

واختلف في يوم الولادة هل يحسب منها. وقال مالك في"المدونة": لا يحسب [2] . وعنه: إن ولد في أول النهار من غدوه إلى نصف النهار حسب. وقال عبد الملك: يحسب ذلك اليوم، قل ما بقي منه أو كثر.

وقال أصبغ: أحب إليّ أن يكفى ذلك اليوم، فإن احتسب به ثم عق إلى مقداره من اليوم السابع إن كان مقداره بها أجزأه [3] .

قال ابن حزم: فإن قيل: من أين أجزتم بعد السابع؟ قلنا: لأنه وجب يوم السابع، ولزم إخراج تلك الصفة من المال، فلا (يحل إبقاؤها) [4] فيه؛ فهو دين واجب إخراجه [5] .

قلت: قدمنا الذبح بعده من حديث (بريدة) [6] وأنس من حديث العرزمي أن عائشة قالت: يذبح يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربع عشرة، فإن لم يكن، ففي إحدى وعشرين [7] .

(1) انظر:"النوادر والزيادات"4/ 334.

(2) "المدونة"1/ 291.

(3) انظر:"النوادر والزيادات"4/ 334.

(4) في الأصل: يحمل إيثارها، والمثبت من"المحلى".

(5) "المحلى"7/ 527.

(6) في الأصل: بريد، والمثبت هو الصواب.

(7) رواه إسحاق بن راهويه في"مسنده" (1292) ، والحاكم 4/ 238 - 239 وقال: صحيح الإسناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت