فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وذكره البخاري بألفاظ أخر ستأتي.
ولمسلم:"كل ما خزق، وإذا أرسلت كلبك، فإن أمسك عليك فأدركته حيًا، فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره، وقد قتل: فلا تأكل" [1] .
وذكره الإسماعيلي من طرق منها: طريق يحيى بن سعيد، عن زكريابن أبي زائدة؛ ثنا عامر، ثنا عدي. ثم قال: ذكرته لقوله: ثنا عامر [2] ، ثنا عدي. قال: سألت. الحديث.
وذكره الطحاوي في"اختلاف العلماء"من حديث سعيد بن جبير، عن عدي: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنا أهل صيد، يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين، ثم يجد أثره بعدما (وضح) [3] ، فيجد فيه سهمًا. قال:"إذا وجدت سهمك فيه، ولم تجد به أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله، فكل منه" [4] .
ولأبي داود:"إذا رميت بسهمك، فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير سهمك". وفي لفظ:"ما علَّمت من كلب أو باز فكل مما أمسكن عليك"، قلت: وإن قتله قال:"إذا [قتله و] [5] لم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك".
(1) مسلم برقم (1929) كتاب: الصيد والذبائح .. باب: الصيد بالكلاب المعلمة. و (خزق) بزاي بعد خاء معجمة.
(2) قال في"الفتح"9/ 600: يشير إلى أن زكريا مدلس وقد عنعنه. اهـ ثم عقب بأنه سيأتي عند البخاري تصريحه بالسماع من الشعبي.
(3) وقع في"مختصر اختلاف العلماء": نصبح.
(4) "مختصر اختلاف العلماء"3/ 196.
(5) ليست في الأصول، والمثبت من مصدر التخريج.