فهرس الكتاب

الصفحة 16237 من 20604

وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن تركها عامدًا لم تؤكل، وإن تركها ناسيًا أكلت، قال مالك: هو بمنزلة من ذبح ونسي، يأكل ويسمي [1] .

قال ابن المنذر: وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن المسيب والحسن بن صالح وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة وأحمد وإسحاق.

ورواه في"المصنف"عن الزهري وقتادة [2] ، وقال أشهب: إن لم يتركها استخفافًا أكلت [3] .

وقال عيسى وأصبغ: هي حرام عند العمد.

وقال الشافعي: يؤكلان عمدًا ونسيانًا.

روي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وعطاء وقال ابن عباس: لا يضرك، إنما ذبحت بدينك.

وعن أحمد رواية -وهي المذهب كما قال في"المغني"- أنها شرط إن تركها عمدًا أو سهوًا فهو ميتة.

ورواية: إن تركها على إرسال السهم ناسيًا أكل، وإن تركها على الكلب أو العمد لم تؤكل [4] ، وقال ابن المنذر: التسمية على الذبح والصيد واجبة؛ بدلالة الكتاب والسنة.

(1) انظر:"المدونة"1/ 414،"مختصر اختلاف العلماء"3/ 198،"النوادر والزيادات"4/ 342.

(2) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 241 (19595) ، (19596) .

(3) "المنتقى"3/ 104.

(4) "المغني"13/ 258، 290.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت