فهرس الكتاب

الصفحة 16312 من 20604

"المجمل" [1] . وفي"الصحاح" [2] : نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء إذا نضب السيل، وقَلْتُ العَيْنِ: (نُقْرتها) [3] . وعبارة ابن التين: والقلات: جمع قَلْت، كبحر وبحار. ثم ساق ما ذكرناه، وعبارة ابن بطال: القلات: جمع قلْت، والقلت: (نقرة) [4] في حجر يحفرها السيل وكل نقرة في الجبل أو غيره قلت؛ وإنما أراد ما ساق السيل من الماء وبقي في الغدر الصغار، وكان فيها حيتان [5] .

فصل:

(وركب الحسن ..) على ما ذكر، لا يحضرني وكذا أثر الشعبي في الضفدع. وفي أبي داود والنسائي و"مستدرك الحاكم"، وقال: صحيح الإسناد من حديث عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي، وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال: ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع [6] ، قال البيهقي: وهذا أقوى ما روي في النهي عن قتله [7] .

ورواه الدارمي في كتاب"الأطعمة"عن ابن عمر مرفوعًا مثله، قال الدارمي: فيكره أكله إذ نهي عن قتله؛ لأنه لا يمكن أكله إلا مقتولًا، فإن أكل غير مقتول فهو ميتة، وزعم ابن حزم أنه لا يحل أكلها؛ لأنه - عليه السلام -

(1) "مجمل اللغة"2/ 720 مادة (قلت) .

(2) "الصحاح"1/ 261.

(3) وقع بالأصول: يقذفها، والمثبت من"الصحاح".

(4) وقع بالأصول: رمية، والمثبت من"شرح ابن بطال".

(5) ابن بطال 5/ 402.

(6) أبو داود (3871) ، النسائي 7/ 210،"المستدرك"4/ 411.

(7) "السنن الكبرى"9/ 318.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت