فهرس الكتاب

الصفحة 16328 من 20604

وقال ابن وهب: سألت مالكًا وغيره من أهل العلم عما يصيده المجوسي من الجراد فيموت عنده فقالوا: لا يؤكل.

قال ابن وهب: إذا أخذه حيًّا ثم مات فلا بأس بأكله.

فصل:

وردت أحاديث بأكله وبالوقف، ففي ابن ماجه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد" [1] ، وإسناده ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وإن كان الحاكم قال في"مستدركه"في حديث هو في سنده: هذا حديث صحيح الإسناد [2] ، قال البيهقي: وقفه أصح وهو في معنى المسند [3] ، ورواه الدارقطني من حديث عبد الله وعبد الرحمن ابني زيد بن أسلم عن أبيهما، عن ابن عمر أيضًا أنه - عليه السلام - قال:"أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد" [4] ، وروى ابن عدي من حديث ثابت بن زهير قال -وهو يخالف الثقات- عن نافع عن ابن عمر: أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الضب فقال:"لست آكله ولا أحرمه"قال: والجراد؟ فقال"مثل ذلك" [5] .

وعند الدارمي، عن ابن عمر: كنا (نقتله) [6] بالسمن والزيت، وعند أبي داود عن سلمان - رضي الله عنه: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال:"لا آكله"

(1) ابن ماجه (3221) .

(2) "المستدرك"2/ 615.

(3) "معرفة السنن والآثار"13/ 466.

(4) "سنن الداقطني"4/ 271 - 272.

(5) "الكامل"2/ 296.

(6) كذا بالأصول، ولعله: نقليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت