ثالثها: حديث مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ.
سلف في المغازي أيضًا وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال: لا أعلم أحدًا وافق حماد بن زيد عن محمد بن علي [1] .
رابعها وخامسها: حديث عَدِيّ، عَنِ البَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَا: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ.
سلف في المغازي وأخرجه مسلم [2] .
سادسها: حديث صَالِحٍ [3] ، عَنِ ابن شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا إدْرِيسَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. وأخرجه مسلم [4] .
تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ، قلت: أخرجها النسائي [5] .
وَعُقَيْلٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ. وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وُيونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
سابعها: حديث أنس - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ. فَأُكْفِئَتِ القُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.
(1) سلف برقم (4219) باب: غزوة خيبر، وأخرجه مسلم (1941) كتاب: الصيد والذبائح، باب: أكل لحوم الخيل، وأبو داود (3788) ، والنسائي 7/ 201.
(2) سلف في المغازي برقم (4221) باب: غزوة خيبر، وأخرجه مسلم (1938) كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.
(3) في الأصول (أبي صالح) ، والصواب ما أثبتناه.
(4) أخرجه مسلم (1936) .
(5) أخرجه النسائي 7/ 204 - 205.