فهرس الكتاب

الصفحة 16431 من 20604

وأما الضب فقد ثبت عن الشارع جواز أكله كما سيأتي [1] .

وقال أبو يوسف: لا بأس بأكل الوبر، وهو عندي مثل الأرنب؛ لأنه يعتلف البقول والنبات [2] ، وأجاز أكله طاوس [3] وعطاء [4] ، وأجاز عروة وعطاء اليربوع [5] ، وكره الحسن أكل الفيل؛ لأنه ذو ناب [6] ، وأجاز أكله أشهب [7] .

واختلفوا في سباع الطير، فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: ولم أسمع أحدًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا بأرضنا ينهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير [8] .

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يؤكل [9] .

وروي في ذلك حديث شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير [10] .

(1) سيأتي برقم (5536) من حديث ابن عمر، ورقم (5537) من حديث خالد بن الوليد.

(2) انظر:"الجوهرة النيرة"2/ 185.

(3) انظر:"التمهيد"1/ 157،"المغني"13/ 326.

(4) رواه عبد الرزاق 4/ 504 - 506 (8237) .

(5) رواه عبد الرزاق 4/ 514 (8689) ، وابن أبي شيبة 4/ 260 (19877 - 19880) .

(6) رواه عبد الرزاق 4/ 535 (8770) .

(7) انظر:"التمهيد"1/ 154.

(8) المصدر السابق.

(9) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 192،"البيان"4/ 506.

(10) رواه مسلم (1934) كتاب الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع .. ، من طريق معاذ العنبري، وسهل بن حماد، عن شعبة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت