فهرس الكتاب

الصفحة 16449 من 20604

وفي رواية داود، عن الشعبي، عن محمد بن صفوان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، أخرجه ابن أبي عاصم وابن أبي شيبة [1] ، وهو مما ألزم الدارقطني الشيخين تخريجه لصحة الطريق إلى ابن صيفي. [2]

فصل:

في أحاديث أخر واردة في الإباحة والكراهة والتوقف.

روى ابن أبي شيبة بإسناد جيد من حديث عمر قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهدى رجل إليه -من الأعراب- أرنبًا فأكلناه، فقال الأعرابي: إني رأيت بها دمًا؛ فقال - عليه السلام:"لا بأس". قال: وحدثنا وكيع عن إبراهيم أن رجلًا سأل عبد الله بن عبيد بن عمير عن الأرنب؛ فقال: لا بأس بها.

قال: إنها تحيض؛ قال: إن الذي يعلم حيضها يعلم طهرها وإنما هي حاملة من الحوامل. وعن ابن المسيب عن سعد أنه كان يأكلها، قيل لسعد: ما تقول فيها؟ قال: كنت آكلها. وعن عبيد بن سعد أن بلالًا رمى أرنبًا فذبحها فأكلها. وعن الحسن أنه كان لا يرى بأكلها بأسًا. قال طاوس: الأرنب حلال. وقال حسن بن حسن بن علي: أنا أعافها ولا أحرمها على المسلمين [3] .

قال ابن حزم: وصح من حديث أبي هريرة أنه - عليه السلام - أتي بأرنب مشوية فلم يأكل منها وأمر القوم فأكلوا [4] .

(1) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف"5/ 117 (24274) ومن طريقه ابن ماجه (3244) ، ورواه أيضًا النسائي 7/ 225، وأحمد 3/ 471؛ كلهم من طريق زيد بن هارون، عن داود به.

(2) "الإلزامات والتتبع".

(3) انظر:"مصنف ابن أبي شيبة"5/ 116.

(4) "المحلى"7/ 433.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت