وعبارة الداودي: إنه الجذع، والحديث خاص لعقبة لا يجوز لغيره إلا أبا بردة بن دينار الذي رخص له الشارع مثله دون غيرهما [1] كما سلف.
وجزم ابن التين بأنه منسوخ بحديث أبي بردة وقال: أو يكون سن العتود فوق الجذع خلافًا لما سلف عن الداودي.
فصل:
الأملح: الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض وعبارة"العين"الملحة والملح بياض يشوبه شيء من سواد، وكبش أملح وعنب ملاحي لضرب منه في حبه طول [2] .
وعبارة"الصحاح"وابن فارس: الأملح: الأبيض يخالط بياضه سواد، وقد أملح الكبش إملاحًا صار أملح [3] . وعبارة ابن الأعرابي: أنه النقي البياض. وقال أبو عبيد عن الكسائي وأبى زيد أنه الذي فيه بياض وسواد ويكون البياض أكثر.
فصل:
وقول (سَهْلٍ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ) ، قال ابن عباس في قوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) } [الحج: 32] قال في الاستسمان والاستعظام والاستحسان، ونقل ابن التين عن ابن القرطبي أنه كان يكره أن تسمن الأضحية لئلا يتشبه باليهود، وفيه بعد لا جرم.
(1) ورد في هامش الأصل: وزيد بن حارثة في أبي داود.
(2) "العين"3/ 244 - 245.
(3) "الصحاح"1/ 407،"مجمل اللغة"3/ 839.