فهرس الكتاب

الصفحة 16551 من 20604

فصل:

قوله في حديث البراء - رضي الله عنه: (خير من مسنة) . قال الداودي: هي التي أسقطت أسنانها للبدل ونحوه. قال الجوهري: الثني يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السادسة [1] ، ونحوه. قال ابن حبيب: في الغنم الثني ابن سنتين ودخل في الثالثة. وقال ابن فارس: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثالثة فهو ثني [2] .

واختلف في الثني من البقر فقيل ابن ثلاث مثل ما تقدم عن الجوهري، وقال ابن حبيب: هو ماله أربع، وقال ابن مُزَين: هو ماله سنتان.

وقوله: (ثُمَّ انْكَفَأَ إلى كَبْشَيْنِ) -يعني: فذبحهما- ثم انكفأ الناس)، فيه حجة لمالك أن الذبح إنما يكون بعد ذبح الإمام.

وقوله: (فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ) ، و (قال عامر: هي خير نسيكته) . قال ابن التين: ذكر ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

واحتج به الشيخ أبو الحسن علَى أنَّ مَن ذبح قبل الصلاة لا يجوز له بيعها؛ لأنه سماه نسيكة، وهذا قد سلف عنه أيضًا، وجاء:"خير نسيكتك" [3] ووجهه وإن كانت الأولى شاة لحم؛ لأنه نوى بها النسك وإن لم تجز عنه، والثانية أجزأت فكانت خيرهما. وفي رواية الشافعي عن عبد الوهاب، قال داود: أظن أنها ماعز، وقال الشافعي: هي ماعزة وإنما يقال للضانية: رَخِل [4] .

(1) "الصحاح"6/ 2295 مادة: (ثني) .

(2) "مجمل اللغة"1/ 164 مادة: (ثني) .

(3) رواه مسلم (1961/ 5) كتاب: الأضاحي، باب: وقتها.

(4) "السنن"للشافعي 2/ 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت