فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشرك السبعة في البدنة يوم الحديبية. ومن حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: البدنة عن سبعة.
قال ابن عبد البر، وروي عن رافع بن خديج، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"البدنة عن عشرة" [1] . ومن حديث ابن عباس مثله [2] . قال الترمذي حديث حسن غريب. وقال الطحاوي: قد اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاده ولا تثبت الزيادة إلا بتوقيف لا معارض له أو اتفاق [3] .
قال أبو عمر: أي اتفاق يكون على جوازها عن سبعة، ومالك والليث يقولان: لا تجوز البدنة إلا عن واحدة والبقرة كذلك، إلا أن يذبحها الرجل عن أهل بيته فتجوز عن سبعة حينئذٍ وعن أقل وعن أكثر. قال: وسلفهما في ذلك حديث أبي أيوب أي المصحح عند الترمذي قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته [4] ، وكذا رواه الزهري، عن رجل، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - [5] ، ومن حديث أبي جابر البياضي [6] وهو متروك عن ابن المسيب، عن عقبة بن
(1) سبق برقم (3075) كتاب: الجهاد، باب: ما يكره من ذبح الإبل ... ، من حديث رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسَّم الغنائم فعدل عشرة من الغنم ببعير. ورواه النسائي 7/ 221 كتاب: الضحايا، باب: ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا.
(2) رواه الترمذي (905) ، والنسائي 7/ 222، وابن ماجه (3131) ، وأحمد 1/ 275.
وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (720) .
(3) انظر:"شرح معاني الآثار"4/ 176.
(4) رواه الترمذي (1505) ، وابن ماجه (3147) ، ومالك في"الموطأ"ص 300 (10) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5) رواه عبد الرزاق 4/ 384 (8151) عن معمر، عن الزهري، به.
(6) في هامش الأصل: اسمه محمد بن عبد الرحمن.