فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثالثها: يحتمل أن علقمة عبر بالتشديد عن الخاثر اللفيف الحلو، قال: وروى الضضر بن مطرف وهو مجهول، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: كان ابن مسعود ينبذ له في جر ويجعل فيه عكرًا، قال: وهذا باطل ومنقطع [1] .
فصل:
قال أبو جعفر: وقد عارض قوم إذ ذكر لهم حديث أبي عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، رفعته:"كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" [2] ، فإن قالوا: أبو عثمان مجهول، قيل: لا؛ لأن الربيع بن صبيح روى عنه وليث بن أبي سليم ومهدي بن ميمون.
ومن روى عنه اثنان فليس بمجهول [3] ، قلت: وذكره ابن حبان في"ثقاته" [4] وزاد في الرواة عنه مطرف بن طريف وسماه عمر بن سالم، قال: وقيل عمرو، قال: وكان قاضيًا على مرو، وذكره أيضًا في"ثقاته"ابن شاهين [5] وابن خلفون لفظه في كتاب أحمد: فالوقية منه حرام.
ورواه أيضًا من حديث ابن عقيل عن القاسم عنها [6] ، واعترضوا
(1) "المحلى"7/ 489 - 490.
(2) أخرجه أبو داود (3687) ، والترمذي (1866) وقال: حديث حسن وابن حبان (1388) والدارقطني (533) والبيهقي 8/ 296، وأحمد في"مسنده"6/ 71.
وذكره الألباني في"الإرواء" (2376) وقال صحيح، رجاله ثقات معروفون غير أبي عثمان.
(3) "الناسخ والمنسوخ"1/ 600، 602.
(4) "الثقات"7/ 176.
(5) لم أقف عليه في"ثقات ابن شاهين".
(6) رواه في"المسند"6/ 332، وفي"الأشربة"ص 30 (10) .