فهرس الكتاب

الصفحة 16709 من 20604

"نهيتكم عن النبيذ فيها فاشربوا فيما شئتم" [1] .

ومن حديث يحيى بن غسان التميمي عن ابن الرسيم وكان فقيهًا من أهل هجر، أنه حدث عن أبيه أنه - عليه السلام - نهاهم عن النبيذ في هذِه الظروف، فرجعوا إليه فقالوا: يا رسول الله، إنك نهيتنا عن هذِه الأوعية فتركناها فشق ذلك علينا، فقال - عليه السلام:"اشربوا فيما شئتم" [2] .

ومن حديث بشر بن صفوان، عن عمران بن أبي وقاص المكي وهو أبو عبد الرحمن، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رفعته:"كنت نهيتكم أن تنتبذوا في هذِه الأوعية الدباء والنقير" [3] . الحديث.

ومن حديث الربيع بن أنس، عن أبي العالية أو غيره، عن عبد الله بن مغفل قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رخص فيه [4] .

ولابن أبي شيبة، عن صحار العبدي، قلت: يا رسول الله أتأذن لي في جرة أنتبذ لها؟ فأذن له [5] .

وعن عاصم قال: سأل عبد الملك عكرمة عن نبيذ جرة رصاص، فقال: حرام، فوهبها عبد الملك لرجل فانحدر بها إلى البصرة، قال: وكان عكرمة يسأل عن الزجاج فيقول: (الدباء) [6] أهون وأضعف

(1) "المصنف"5/ 84 (23931) .

(2) "المضنف"5/ 85 (23936) .

(3) لم أقف عليه من هذِه الطريق.

(4) "المصنف"5/ 67 (23754) ، ورواه أحمد 4/ 87، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 229.

(5) "المصنف"5/ 83 (23923) .

(6) في الأصول: الدنيان والمثبت من كتاب"الأشربة"للإمام أحمد ص 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت