وروى ابن أبي شيبة من حديث ابن محيريز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة [مرفوعًا] [1] :"ليستحلن آخر أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها" [2] فهذِه ثلاث طرق.
وأخرجه النسائي من حديث ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره [3] .
ولحديث عائشة طريق ثان أخرجه ابن أبي عاصم من حديث بقية عن عتبة بن أبي حكيم، ثنا سليمان بن موسى، عن القاسم عنها أنه - عليه السلام - قال:" (إن) [4] أول ما يكفأ الإيمان كما يكفأ الإناء -يعني الخمر- يسمونها بغير اسمها" [5] .
وفي رواية له: سألتها عن الطلاء. الحديث.
وثالث أخرجه أيضًا من حديث جعفر بن برقان، عن فرات بن سليمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن أول ما يكفأ الإسلام لشراب يقال له الطلاء" [6] .
وله طريق رابع من حديث ابن عمر أخرجه أيضًا من حديث بقية عن
(1) من (غ) .
(2) "المصنف"5/ 67.
(3) "سنن النسائي"8/ 312 - 313.
وقال الألباني في"الصحيحة" (90) : هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات وابن محيريز اسمه عبد الله وهو ثقة من رجال الشيخين.
(4) من (غ) .
(5) رواه ابن أبي عاصم في"الأوائل"ص 28 (64) وفيه: (الإسلام) ، بدلًا من: (الإيمان) .
وحسنه الألباني في"الصحيحة" (89) .
(6) "مصنف ابن أبي شيبة"5/ 68 (23766) ، وفَصَّل الألباني في طرقه فراجعه في"الصحيحة" (89) .