فهرس الكتاب

الصفحة 16745 من 20604

أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قُلْتُ: أَمَا ذَكَرْتِ الحنتم الجَرَّ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بمَا سَمِعْتُ، أُحَدِّثُ بمَا لَمْ أَسْمَعْ؟!

وأخرجه مسلم والنسائي [1] .

خامسها:

حديث الشيباني: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الجَرِّ الأَخْضرِ. قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا. وأخرجه الترمذي [2] . والشيباني: هو سليمان بن فيروز أبو إسحاق. أما حكم الباب فقد سلف واضحًا.

وحاصله أقوال:

ذهب مالك إلى إجازة الانتباذ في جميع الظروف غير الدباء والمزفت، فإنه كره الانتباذ فيهما ولم ينسخ عنده وأخذ في ذلك بحديث علي وعائشة - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - نهى عنهما [3] .

وروي مثله عن ابن عمر [4] .

وذهب الشافعي والثوري إلى كراهية الانتباذ في الدباء والمزفت والحنتم والنقير؛ للنهي عنها كما سلف في باب الخمر من العسل من حديث أنس.

(1) مسلم (1995) كتاب: الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء .. ، والنسائي 8/ 305.

(2) كذا وقع في الأصل عزوه إلى الترمذي وهو خطأ والصواب أنه رواه النسائي 8/ 304.

(3) انظر:"المدونة"4/ 411.

(4) رواه مسلم (1997، 1998) كتاب: الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت