فهرس الكتاب

الصفحة 16807 من 20604

وفي"صحيح مسلم"قال أنس: فهي سنة [1] فإن لم يكن على اليمين أحد فالأكبر؛ لقوله - عليه السلام - في حديث حويصة ومحيصة"الكبر الكبر" [2] وهو عموم لا يجوز العدول عنه إلاَّ بنص صحيح؛ لحديث أم الفضل الذي تقدم وأنه شرب بحضره الناس ولم يناول أحدًا.

وحديث امرأة أبي أسيد فإنها خصته - عليه السلام - بشيء سقته به.

فصل:

وقوله:"الأيمن فالأيمن"ضبط بالرفع على تقدير الأيمن أحق، وبالنصب على أعط الأيمن.

وفي رواية:"الأيمنون"وهو ترجيح للرفع.

(1) مسلم (2029) كتاب: الأشربة، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما.

(2) سلف برقم (3173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت