فهرس الكتاب

الصفحة 16827 من 20604

فقال رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد، قال:"فأبن القدح عن فيك ثم تنفس"وعليه يحمل حديث أنس [1] .

ورواه ابن ماجه بلفظ"إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد"، أخرجه من حديث أبي هريرة [2] وأخرجه الترمذي صحيحًا عن أبي سعيد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاءة أراها في الإناء. فقال:"أهرقها". قال: فإني لا أروى من نفس واحد قال:"فأبن القدح عن فيك" [3] .

ورواه أبو داود بزيادة نهى عن الشرب من ثلمة القدح [4] ، ولفظ الحاكم:"إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد"ثم قال: صحيح على شرط الشيخين [5] ، ورجح ابن بطال الوجه الأول وقال: إنه أولى بالصواب؛ لأن عامة الفقهاء لا يختلفون أنه لو تنفس في الشراب حرم ذلك [6] .

روى ابن المنذر عن أبي هريرة مرفوعًا"لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا شرب ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عن فيه ثم يتنفس" [7] .

(1) "الموطأ"1/ 576 من حديث أبي سعيد الخدري ولم أقف عليه عند النسائي فلعله وهم في عزوه.

(2) "سنن ابن ماجه" (3427) وقال البوصيري في"زوائده"ص 445: حديث أبي هريرة صحيح، رجاله ثقات .. اهـ.

(3) "سنن الترمذي" (1887) وقال: حسن صحيح.

(4) "سنن أبو داود" (3722) .

(5) "المستدرك"4/ 138.

(6) "شرح ابن بطال"6/ 80.

(7) انظر:"الإشراف على مذاهب أهل العلم"3/ 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت