فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يريد مالك: أنه - عليه السلام - لما لم ينه الرجل أن يشرب من نفس واحد، وقال له ما قال، علم أن ذلك كالإباحة.
وقد روي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح: أنهما أجازاه بنفس واحد.
وقال ميمون بن مهران: رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب فجعلت أقطع شرابي فأتنفس، فقال: إنما نهي أن تنفس في الإناء فأمَّا إذا لم يتنفس في الإناء فاشربه -إن شئت- بنفس واحد، [وروي] [1] عن ابن عباس وطاوس وعكرمة: كراهة الشرب في نفس واحد، وقال: هو شرب الشيطان [2] .
وقول عمر بن عبد العزيز تفسير لهذا الباب وأصل له.
فصل:
قوله في حديث الباب قبله: ولا يتمسح بيمينه. يريد: الاستنجاء، وقد سلف في موضعه واضحًا.
فصل:
روى أبو نعيم في"الطب"من حديث هشام، عن أبي عصام، عن أنس:"تنفسوا في الإناء ثلاثًا فإنه أهنأ وأمرأ وأبرأ" [3] ، رواه أحمد بن منيع البغوي، عن أبي فطين، عن هشام: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثًا، وقال:"هو أمرأ وأبرأ".
(1) في الأصل: (وأرى) ، والمثبت هو الملائم للسياق.
(2) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة في"المصنف"5/ 104 باب: من رخص في الشرب في النفس الواحد، وانظر:"التمهيد"1/ 395.
(3) "الطب النبوي"2/ 675 (737) .