فهرس الكتاب

الصفحة 16983 من 20604

ومن حديث الشعبي رفعه:"خير الدواء اللدود والسعوط والمشي والحجامة والعلق" [1] .

وفي"المصنف"من حديث ليث بن أبي سليم، عن البهزي رفعه:"من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه" [2] .

ومن حديث حفص، عن حجاج رفعه:"من كان محتجمًا فليتحجم يوم السبت" [3] .

وسئل مالك عن الحجامة في خمس عشرة وسبع عشرة وثلاث وعشرين فكره أن يكون لذلك يوم محدود، وقال: لا أرى بأسًا بالحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء والأيام كلها وكذلك السفر والنكاح وأراه عظيمًا أن يكون يوم من الأيام يجتنب ذلك فيه. وأنكر الحديث في هذا.

وقال الليث: إني لأتقي الحجامة يوم السبت والأربعاء لحديث بلغني. وكان ابن سيرين -فيما ذكره ابن أبي شيبة- يعجبه أن يحتجم من السبع عشرة إلى العشرين.

قال الطبري: فإن قلت: قوله:"أمثل ما تداويتم به الحجامة"أهو على العموم أو الخصوص؟ فإن قلتَ: على العموم فما أنت قائل فيما رواه ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين أنه قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم. قال ابن عون: فتركت الحجامة وكانت

(1) "الطب النبوي"1/ 286 (180) رواه من طريق ابن أبي شيبة في"المصنف"5/ 32 (23423) . ورواه البيهقي 9/ 346 وقال: مرسل. وانظر"الضعيفة" (3564) .

(2) "المصنف"5/ 57 (23665) وفيه: عن ليث عن مكحول. بدل البهزي.

(3) السابق (23666) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت