فهرس الكتاب

الصفحة 17040 من 20604

اللدود المعقود له؟ قال: قيل: يحتمل ذلك -والله أعلم- أنه أراد ما فُعل بالمريض مما أمر أن يفعل به أنه لا يلزم فاعل ذلك به لوم ولا قصاص حين لم يأمر بصب الماء على كل من حضره، وأنه بخلاف ما أُولم به مما نهى عنه أن يفعل به؛ لأن ذلك من باب الجناية عليه، وفيه القصاص [1] .

(1) "شرح ابن بطال"9/ 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت