الْحَقِّ، يَخْطَفُهَا مِنَ الْجِنِّيِّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ». قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مُرْسَلٌ"الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ". ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ. [انظر: 3210 - مسلم: 2228 - فتح 10/ 216]
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها:
حديث أبي هريرة من طريقين أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، وفي آخره:"إِنَّمَا هذا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ". (وهو من أفراده في الأول، والثاني يأتي في الديات، وأخرجه معه مسلم والنسائي قريبًا في آخر الثاني عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين. وهذا مرسل، وأخرجه كذلك النسائي [1] ، وأسنده الإسماعيلي من طريق ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة وقال: أسنده ابن أبي ذئب ويونس، وأرسله مالك وفليح) [2] .
ثانيها:
حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ. وقد سلف (في البيوع والإجارة والطلاق، وأخرجه مسلم والأربعة) [3] [4] .
(1) سيأتي برقم (6904) باب: جنين المرأة، ورواه مسلم (1681) كتاب: القسامة والمحاربين، باب: دية الجنين ... ، ورواه النسائي 8/ 48، ومرسلًا 8/ 49.
(2) من (ص2) .
(3) من (ص2) .
(4) سلف في البيوع برقم (2237) باب: ثمن الكلب، وفي الإجارة برقم (2282) باب: كسب البغي والإماء وفي الطلاق برقم (5346) باب: مهر البغي والنكاح الفاسد، ورواه مسلم برقم (1567) كتاب: المساقاة.
باب تحريم ثمن الكلب ... ، وأبو داود (1276) ، والترمذي (3428) ، والنسائي 7/ 309، وابن ماجه (2159) .