فهرس الكتاب

الصفحة 17201 من 20604

بميامنه، أخرجه أيضًا، ثم قال: رواه غير واحد عن شعبة، ولم يرفعه، وإنما رفعه عبد الصمد بن عبد (الوارث) [1] ، عن شعبة. ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في"صحيحه" [2] .

ومنها: حديث أبي سعيد: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا استجد ثوبًا سماه باسمه: عمامة أو قميصًا أو رداءً .. الحديث أخرجه أيضًا [3] ، وذكر أبو داود أن حماد بن سلمة وعبد الوهاب أرسلاه [4] ، وفيما ذكرناه رد على قول ابن العربي في"سراجه": ما سمعت للقميص ذكرًا صحيحًا إلا في الآية السالفة، وحديث ابن أُبَي وتكفينه في قميصه، ولم أر لهما ثالثًا فيما يتعلق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خاصته. وقال ابن بطال: فيه أن لبس القميص من الأمر القديم، وكذا كل ما ذكر في حديث ابن عمر من السراويل والبرانس وغيرهما [5] .

فصل:

قوله في المحرم، في حديث ابن عمر: ("لا يجد النعلين فليلبس ما أسفل من الكعبين") .

قال ابن حبيب: كان هذا في بدء الإسلام والنعال قليلة، فأما الآن فلا يلبس الخفين وإن قطعهما أسفل من الكعبين، وقال غيره: ظاهر قول مالك خلاف ذلك [6] .

(1) في الأصل: (الوهاب) ، والمثبت من الترمذي، وهو الصواب.

(2) الترمذي (1765) ، وابن حبان 12/ 241 (5422) ، وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (1445) .

(3) الترمذي (1767) ، وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (1446) .

(4) أبو داود (4022) .

(5) "شرح ابن بطال"9/ 83.

(6) "النوادر والزيادات"2/ 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت