فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي رواية: قال عمر: لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير [1] .
وزعم الدارقطني: أن جماعة وقفوا على هذا اللفظ وفي لفظ: لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع، قال الدارقطني: فنحا به نحو الرفع [2] ، وضعف رواية من روى:"ولا تلبسوا الديباج ولا الحرير فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"وصححه من رواية حذيفة [3] .
ولما ذكر ابن أبي حاتم في"علله"عن أبي زرعة حديث قتادة، عن أبي عثمان، عن عثمان بن عفان، أنه كتب إلى عامل الكوفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا قدر إصبعين وثلاثة، قال: هذا خطأ، إنما هو قتادة عن أبي عثمان، عن عمر [4] .
وقوله: (وقال لنا أبو معمر) إلى آخره أخرجه الإسماعيلي عن الحسن، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو معمر فذكره.
وقوله: إثر حديث عمران بن حطان: (وقال عبد الله بن رجاء) يشبه أن يكون أخذه عنه مذاكرة، وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من الحرير، أما العلم وسداء الثوب فلا بأس به [5] .
واستدركه الحاكم صحيحًا على شرط الشيخين بلفظ: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصمت إذا كان حريرًا [6] .
(1) "مصنف ابن أبي شيبة"5/ 155.
(2) "علل الدارقطني"2/ 161
(3) "علل الدارقطني"2/ 154
(4) "علل الحديث"لابن أبي حاتم 1/ 492.
(5) "سنن أبي داود" (4055) ،"مسند أحمد"1/ 321.
(6) "المستدرك"4/ 192.