فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفرق بعض أصحابنا فجوزه بالسفر دون الحضر لرواية مسلم أن ذلك كان في السفر، وهذا الوجه خصه في"الروضة"القمل [1] ، وليس كذلك؛ فقد نقله الرافعي في الحكة.
وفي الصحيحين أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لهما لما شكيا بالقمل في غزاة لهما [2] .
والأصح: جوازه سفرًا وحضرًا، وأبعد من قال باختصاصه بالسفر؛ لأنه شاغل عن التفقد والمعالجة، وإن اختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث المذكور.
(1) "الروضة"2/ 68.
(2) سلف برقم (2920) كتاب: الجهاد والسير، باب: الحرير في الحرب.
ورواه مسلم (2076) كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الرجل الحرير إذا كان به حكة.