فهرس الكتاب

الصفحة 17287 من 20604

وفرق بعض أصحابنا فجوزه بالسفر دون الحضر لرواية مسلم أن ذلك كان في السفر، وهذا الوجه خصه في"الروضة"القمل [1] ، وليس كذلك؛ فقد نقله الرافعي في الحكة.

وفي الصحيحين أيضًا أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لهما لما شكيا بالقمل في غزاة لهما [2] .

والأصح: جوازه سفرًا وحضرًا، وأبعد من قال باختصاصه بالسفر؛ لأنه شاغل عن التفقد والمعالجة، وإن اختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث المذكور.

(1) "الروضة"2/ 68.

(2) سلف برقم (2920) كتاب: الجهاد والسير، باب: الحرير في الحرب.

ورواه مسلم (2076) كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الرجل الحرير إذا كان به حكة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت