فهرس الكتاب

الصفحة 17309 من 20604

وحديث أنس بن مَالِكٍ أَنَّهُ رَأى عَلَى أُمِّ كلثوم بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ.

الشرح:

قال الجياني: كذا إسناد الحديث الأول عند رواة الفربري وغيرهم من رواة البخاري إلا ابن السكن، فإن في روايته: شعبة، عن عبد الملك، عن النزال، عن عليّ، والأول [1] هو المحفوظ.

وقد ذكره البخاري أيضًا في غير موضع كما قلناه، وكذلك مسلم وغيرهما [2] . وكذلك (هو) [3] عند ابن السكن في غير هذا الموضع.

وروينا في"مسند يعقوب بن شيبة"أنه قال: هو حديث ثابت حسن الإسناد، رواه نافع وسالم وابن سيرين وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذِه الحلة قد سلف أنها كانت لعطارد.

وفي"مشكل الطحاوي": كانت مع لبيد بن ربيعة [4] .

فصل:

والعلماء متفقون أن الحرير مباح للنساء إلا ما روي عن الحسن كما

(1) يعني ما ذكره البخاري هنا.

(2) "تقييد المهمل"2/ 729.

ومواضعه المتعددة في"الصحيح"منها ما سلف برقم (2614) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره لبسه، وبرقم (5366) كتاب: النفقات، باب: كسوة المرأة بالمعروف، ورواه مسلم برقم (2071) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. ورواه غيرهما أبو داود (4043) ، والنسائي 8/ 197، وأحمد 1/ 90، والطبراني 24/ 437.

(3) من (ص 1) .

(4) "مشكل الآثار"12/ 318 (4832) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت