البيوت) [1] والأقبية [2] : لا أعلم شيئًا من ذلك حرامًا، وغير ذلك من اللباس أحبّ إليّ [3] .
وقال غير الطبري: أجاز لبس المعصفر البراء وطلحة بن عبيد الله، وهو قول الكوفيين والشافعي [4] .
حجة من رخص فيه فيما امتهن وكره ما لبس: روى عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لا بأس بما امتهن من المعصفر ويكره ما لبس فيه.
حجة من كره ما اشتدت حمرته، وإباحة ما خف منها: روِي ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد [5] .
حجة من كره (لبس) [6] جميع ألوان الحمرة: قد سلف فيه أحاديث، وروى أيوب عن إبراهيم الخزاعي حدثتنا: عجوز لنا قالت: كنت أرى عمر إذا رأى على الرجل الثوب المعصفر ضربه وقال: دعوا هذِه البراقات للنساء [7] .
ورأى ابن محيريز على ابن أبي علية رداءً موردًا فقال: دع ذا عنا.
وروى يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليّ ثياب معصفرة فقال:"ألقها فإنها ثياب الكفار" [8] .
(1) في (ص2) : (في الثوب) .
(2) في"الموطأ": الأفنية.
(3) "الموطأ"ص 569.
(4) "شرح ابن بطال"9/ 121.
(5) رواه ابن أبي شيبة 5/ 159.
(6) من (ص) .
(7) "مصنف ابن أبي شيبة"5/ 159.
(8) رواه مسلم (2077) كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، بلفظ:"ثوبين معصفرين"ورواه أحمد 2/ 164، والطبراني في"الأوسط"1/ 105.