فهرس الكتاب

الصفحة 17325 من 20604

البيوت) [1] والأقبية [2] : لا أعلم شيئًا من ذلك حرامًا، وغير ذلك من اللباس أحبّ إليّ [3] .

وقال غير الطبري: أجاز لبس المعصفر البراء وطلحة بن عبيد الله، وهو قول الكوفيين والشافعي [4] .

حجة من رخص فيه فيما امتهن وكره ما لبس: روى عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لا بأس بما امتهن من المعصفر ويكره ما لبس فيه.

حجة من كره ما اشتدت حمرته، وإباحة ما خف منها: روِي ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد [5] .

حجة من كره (لبس) [6] جميع ألوان الحمرة: قد سلف فيه أحاديث، وروى أيوب عن إبراهيم الخزاعي حدثتنا: عجوز لنا قالت: كنت أرى عمر إذا رأى على الرجل الثوب المعصفر ضربه وقال: دعوا هذِه البراقات للنساء [7] .

ورأى ابن محيريز على ابن أبي علية رداءً موردًا فقال: دع ذا عنا.

وروى يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليّ ثياب معصفرة فقال:"ألقها فإنها ثياب الكفار" [8] .

(1) في (ص2) : (في الثوب) .

(2) في"الموطأ": الأفنية.

(3) "الموطأ"ص 569.

(4) "شرح ابن بطال"9/ 121.

(5) رواه ابن أبي شيبة 5/ 159.

(6) من (ص) .

(7) "مصنف ابن أبي شيبة"5/ 159.

(8) رواه مسلم (2077) كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، بلفظ:"ثوبين معصفرين"ورواه أحمد 2/ 164، والطبراني في"الأوسط"1/ 105.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت